responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 119
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب.
أقول: حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا، وإن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله، وقد أشار إليه الشيخ أيضا.
[9] محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة؟ قال: يتوضأ من الجانب الآخر، ولا يتوضأ من جانب الجيفة.
400 - [10] قال: وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكر لان تلك الحياض لا تنقص عن الكر بل تزيد عليه غالبا، ولما مضى ويأتي.
[11] محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل.
يعني البرمكي، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله، فابتدأني، فقال: إن شئت فسل يا شهاب! وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أولا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن، و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء، فهو طاهر.
[12] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي


[9] الفقيه ج 1 ص 7
[10] الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117
[11] بصائر الصفار " الجزء الخامس في باب ان الأئمة يعرفون الاضمار " يأتي ما يتعلق
بتقطيعاته في 6 ر 9 من المضاف
[12] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست