responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 114
يده ثم (و خ ل) يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا محتمل للتقية فلا يقاوم ما سبق ويأتي، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة، فيمكن حمله على التقية أو على أن المراد بالقذر الوسخ لا النجاسة أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة فإنه قليل في العرف.
380 - [6] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
[7] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة، قال: يكفي الاناء. قال في القاموس كفأه كمنعه، كبه وقلبه، كأكفاه.
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
[8] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ؟ قال: لا.
[9] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا (إن خ) أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.
[10] وبالاسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات، و


[6] الفقيه ج 1 ص 6 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار
[7] يب ج 1 ص 12
[8] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 13 يأتي أيضا في 2 ر 13
[9] يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 أورده أيضا في 2 ر 28 من الوضوء
[10] يب ج 1 ص 11


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست