responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 111
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
[2] وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
[3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا يجنب ماء الحمام.
370 - [4] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله.
[5] وعنه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم (فيه خ ل) جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذا لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ذكره صاحب المنتقى، وغيره.
[6] وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه


[2] يب ج 1 ص 107 أورده أيضا في 3 ر 9 من المضاف
[3] يب ج 1 ص 107 فيه: ولا نحيت ماء الحمام
[4] يب ج 1 ص 107 - الفروع ج 1 ص 5
[5] يب ج 1 ص 107
[6] يب ج 1 ص 107 يأتي ذيله في 5 ر 7 من الأسئار


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست