responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 107

باب 5 : عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.
[2] وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
[3] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
355 - [4] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.
[5] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من للناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد. ويأتي ما يدل على ذلك.
[6] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكيم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


الباب 5 فيه 6 - أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 9 و 13
[2] يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
[3] يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
[4] يب ج 1 ص 10 - صا ج 1 ص 8
[5] يب ج 1 ص 116
[6] الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست