responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 104
حمار أو بغل أو إنسان، قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
قال الشيخ: المراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
أقول: ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة.
[6] وبالاسناد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب.
[7] وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها، قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
[8] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ، أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ و صبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء.
[9] وقال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيئ له ريح تغلب على ريح الماء.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة


[6] يب ج 1 ص 61 - صا ج 1 ص 7
[7] يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
[8] يب ج 1 ص 11 صا ج 1 ص 5
[9] الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4 فيهما: عن أبيه عن ابن أبي عمير أورده أيضا مع
الحديث الثامن في التهذيب " في ص 117 في باب المياه " باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر " ع "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست