« (باب ...)» [حكم من نذر
الحجّ ماشيا و انقضاء مشي الماشي]
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن رفاعة
بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه
الحرام، هل يجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حجّ عن غيره و لم
يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم[1].
و
رواه الكلينيّ في الحسن[2] و الطّريق
«عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أيجزيه ذلك من حجّة
الاسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا
أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النّضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى
أيجزيه من حجّة الاسلام؟ قال: نعم[3].
و
بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن فضل المشي، فقال: الحسن بن عليّ عليهما السّلام قاسم
ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا، و حجّ عشرين
حجّة
[1] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 و فى باب
وجوب الحج صدره تحت رقم 35.
[2] فى الكافى باب ما يجزى عن حجة الاسلام و ما لا يجزى
تحت رقم 12.