responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 3  صفحة : 88

« (باب ...)» [حكم من نذر الحجّ ماشيا و انقضاء مشي الماشي‌]

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، هل يجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم‌[1].

و رواه الكلينيّ في الحسن‌[2] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أيجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.

و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النّضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى أيجزيه من حجّة الاسلام؟ قال: نعم‌[3].

و بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل المشي، فقال: الحسن بن عليّ عليهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا، و حجّ عشرين حجّة


[1] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 و فى باب وجوب الحج صدره تحت رقم 35.

[2] فى الكافى باب ما يجزى عن حجة الاسلام و ما لا يجزى تحت رقم 12.

[3] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست