قلت: أوّل الشّيخ هذا الحديث
بأحد وجهين إمّا الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما. و إمّا على
إرادة تحصيل ثواب حجّ الاسلام. و لا مناسبة للأوّل بوجه و أمّا الثّاني فله قرب، و
قصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهّل الخطب.
«
(باب ...)» [في المرأة الّتى يمنعها زوجها من حجّة الاسلام]
صحى:
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب
بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن
محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ قال:
يحجّ و إن لم يأذن لها[1].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في
الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الاسلام[2].
و
بإسناده، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النّعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ و لم تحجّ
حجّة الاسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحجّ؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجّة
الاسلام، و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت[3].