قال: لا بأس أن ينفر الرّجل في
النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة[1].
و
عنه، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين
فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشّمس و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التّشريق و هو يوم
النّفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزّوال و بعده فإذا نفرت و
انتهيت إلى الحصبة- و هي البطحاء- فشئت أن تنزل قليلا فإنّ أبا عبد اللّه عليه
السّلام قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة، من غير أن ينام بها[2].
و
روى الشّيخ هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق[3].
«
(باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن
عبد اللّه، و الحميريّ جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي
عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل أيّ
العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل[4].
و
عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير،
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أحرمت و عليك من
رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة[5].
و
عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن
[1] ( 1، 2) الكافى باب النفر من منى الاول و الاخر تحت
رقم 6 و 3.
[2] ( 1، 2) الكافى باب النفر من منى الاول و الاخر تحت
رقم 6 و 3.
[3] فى التهذيب باب النفر من منى تحت رقم 1، و فيه« الحصباء»
مكان الحصبة.