و
هذا الحديث رواه الشّيخ[2] أيضا
معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و في المتن مخالفة لما في الكافي في عدّة مواضع،
منها قوله: «و الحصى في يدك» ففي التّهذيب «يديك»، و منها قوله: «عشرة أذرع أو
خمسة عشر»، ففيه «عشر أذرع أو خمس عشرة» و كلاهما جايز لأنّ الذّراع يذكّر و يؤنّث
كما نصّ عليه جماعة من أهل اللّغة، و منها قول: «و نعم المولى» فلم يذكره في
التّهذيب[3].
و
أورد الشّهيد في الدّروس الدّعاء بدونه أيضا. و العلّامة أورد الحديث في المنتهى
برواية الشّيخ و فيه «فنعم الرّب أنت و نعم النّصير».
«
(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن
عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي
عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل:
«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً
مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،* إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ
مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ
أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللّهمّ منك و لكبسم اللّه،
و اللّه أكبر، اللّهمّ تقبّل منّي» ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت[4].
[1] الكافى باب يوم النحر و مبتدء الرمى و فضله تحت رقم
1.