صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد
اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
أبي عمير، و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن
محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن
عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا
اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع، قال: و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة و شمّر المئزر و طوى فراشه،
فقال بعضهم:
و
اعتزل النّساء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أمّا اعتزال النّساء فلا[1].
قال
الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر: «إنّ المراد من نفيه عليه السّلام
لاعتزال النّساء أنّه لم يمنعهنّ من خدمته و الجلوس معه فأمّا المجامعة فإنّه
امتنع منها- قال: و معلوم من معنى قوله: «و طوى فراشه» ترك المجامعة»