و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو
جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة[1].
و
روى الصّدوق[2] بطريقه عن
زرارة حكم التّقليم بغير تعمّد من هذا الخبر فقال- بعد أن أورد حديثا يتضمّن لزوم
الكفّارة به-: «و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ من فعل ذلك ناسيا
أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه».
و
روى الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصّمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: جاء رجل يلبّي حتّى دخل المسجد و هو يلبّي و عليه قميصه، فوثب
إليه اناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شقّ قميصك و أخرجه من رجليك، فإنّ عليك بدنة
و عليك الحجّ من قابل، و حجّك فاسد، فطلع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقام على باب
المسجد فكبّر و استقبل الكعبة فدنا الرّجل من أبي عبد اللّه عليه السّلام و هو
ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: اسكن يا عبد اللّه فلمّا
كلّمه و كان الرّجل عجميّا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول؟ فقال: كنت
رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحدا عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن
أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أنّ حجّي فاسد و أنّ عليّ بدنة، فقال له: متى
لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن البّي قال: فأخرجه من رأسك فإنّه
ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه،
طف بالبيت سبعا وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصّفا و المروة، و قصّر
من شعرك، فإذا كان يوم التّروية فاغتسل و أهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع النّاس[3].
و
هذا الحديث بحسب الظّاهر إسناده من الصّحيح المشهوريّ، و عند التّحقيق
[1] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 200.