خبر واضح الصّحة من أخبار الباب
الّذي بعد هذا ما يقتضي التّخيير بين الاحرام من غمرة و من بريد البعث[1].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون
الميقات فلا إحرام له[2].
محمّد
بن عليّ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
محمّد بن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ؟ قال: يجعلها عمرة[3].
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت الّتي وقّتها
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا أن يخاف فوت الشّهر في العمرة[4].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات
أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم
فليخرج ثمّ ليحرم[5].
«
(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
[1] فى النسخ لفظة« البعث» بدون النقطة اما من المؤلف و
اما من النساخ.