responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 3  صفحة : 145

خبر واضح الصّحة من أخبار الباب الّذي بعد هذا ما يقتضي التّخيير بين الاحرام من غمرة و من بريد البعث‌[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له‌[2].

محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ؟ قال: يجعلها عمرة[3].

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا أن يخاف فوت الشّهر في العمرة[4].

و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم‌[5].

« (باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن موسى بن القاسم، عن‌


[1] فى النسخ لفظة« البعث» بدون النقطة اما من المؤلف و اما من النساخ.

[2] الكافى باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4.

[3] الفقيه تحت رقم 2963 و قوله:« فرض الحج» أى أحرم بالحج، و قيل: أراد.

[4] الكافى باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8.

[5] المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست