responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 77

ثوبا لك فلا تغسله إلّا أن تتنظّف. قال: و سألته عن أبوال الدّوابّ و البغال و الحمير؟ فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه‌[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه‌[2].

و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه‌[3].

و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن حمّاد- هو ابن عثمان- عن الحلبيّ- يعني عبيد اللّه- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبيّ؟ قال:

تصبّ‌[4] عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء[5].

و روى الشّيخ هذه الأحاديث الأربعة[6] متّصلة بطريقه عن محمّد بن يعقوب و باقي الأسانيد متّحد و كذا المتون إلّا في الحديث الأوّل فقال:

«لا توضّأ منه و إن أصابك منه شي‌ء» و في الأخير أسقط قوله: «في ذلك».

«باب المنى»

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،


[1] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3.

[2] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3.

[3] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3.

[4] الصب ما كان بدون الجريان بخلاف الغسل فهو مع الجريان أو العصر.

[5] الشرع- باسكان الراء و فتحها- بمعنى سواء، و الخبر فى الكافى باب البول يصيب الثوب أو الجسد تحت رقم 6.

[6] التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 58 و 56 و 57 و 2.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست