responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 6

قبول الخبر.

و في هذا الكلام نظر ظاهر، فإنّ منع العدالة من المجازفة الّتي ذكرها لا ريب فيه و ليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السّلامة من غلبة السّهو و الغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ كما حقّق في الأصول؛ و حينئذ فلا بدّ من ذكره؛ غاية الأمر أنّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرّواية، فما يعتبر في الرّواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرّواية من الحفظ كما هو واضح.

و يبقى الكلام على الزّيادة الواقعة في آخر التعريف، أعني قوله: «و إن اعتراه شذوذ» فقد ذكر في الشّرح أنّه نبّه بذلك على المخالفة لما اصطلح عليه العامّة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشّذوذ، و قالوا في تعريفه: «إنّه ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله و سلم من شذوذ و علّة».

و احترزوا بالسّلامة من الشّذوذ عمّا رواه الثّقة مخالفا لما رواه النّاس؛ فلا يكون صحيحا؛ و من العلّة عمّا فيه أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر في الفنّ كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال، و لا تنتهي المعرفة بها إلى حدّ القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظّنّ، أو توجب التّردّد و الشكّ.

قال و أصحابنا لم يعتبروا في حدّ الصحيح ذلك، و الخلاف في مجرّد الاصطلاح و إلّا فقد يقبلون الخبر الشاذّ و المعلّل، و نحن قد لا نقبلهما و إن دخلا في الصحيح.

و قال في آخر بحث المعلّل: العلّة عند الجمهور مانعة من صحّة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحّة لو لا ذلك؛ و من ثمّ شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلّة، و أمّا أصحابنا فلم يشترطوا السّلامة منها؛ و حينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلّل و غيره و إن ردّ المعلّل كما يردّ الصحيح الشاذّ.

و اتّفق له في هذا الباب نوع توهّم فذكر الشاذّ في جملة ما اشتركت‌

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست