responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 456

القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»- الحديث‌[1].

و سيأتي تتمّته في باب الإقبال على الصّلاة و الخشوع فيها.

و رواه الشّيخ‌[2] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، ببقيّة الطّريق، و في المتن قليل اختلاف لا جدوى في التعرّض له إلّا في قوله: «فلا تلفت» ففي التّهذيب بخطّ الشّيخ «فلا تقلّب»[3].

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا، قال: قد مصت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة[4].

باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك‌

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصّلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرّة[5].

و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد مثله‌[6].


[1] الكافى باب الخشوع فى الصلاة و كراهية العبث تحت رقم 6، و الاية فى سورة البقرة: 144.

[2] فى التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 83.

[3] فى بعض نسخ الكافى أيضا« فلا تقلب».

[4] التهذيب باب القبلة تحت رقم 25.

[5] ( 5 و 6) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 و 3.

[6] ( 5 و 6) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 و 3.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست