القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللّه
عزّ و جلّ قال لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»- الحديث[1].
و
سيأتي تتمّته في باب الإقبال على الصّلاة و الخشوع فيها.
و
رواه الشّيخ[2] بإسناده،
عن محمّد بن يعقوب، ببقيّة الطّريق، و في المتن قليل اختلاف لا جدوى في التعرّض له
إلّا في قوله: «فلا تلفت» ففي التّهذيب بخطّ الشّيخ «فلا تقلّب»[3].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن
ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرّجل يقوم
في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا، قال:
قد مصت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة[4].
باب
أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصّلاة إذا دبغ؟
فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرّة[5].