responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 449

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يقوم من آخر اللّيل و هو يخشى أن يفجأه الصّبح أيبدأ بالوتر؟ أو يصلّي الصّلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، و قال: أنا كنت فاعلا ذلك‌[1].

و رواه الشّيخ بإسناده‌[2]، عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق و المتن.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟

قال: لا[3].

قلت: ليس بين هذه الأخبار اختلاف، فإنّ ما دلّ منها على جواز إيقاع صلاة اللّيل و الوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، و النّهي متوجّه إلى من يتّخذه عادة، و ما تضمّنه خبر محمّد بن مسلم من الابتداء بالوتر مع خشية فجأة الصّبح محمول على أفضليّة إيثار الوتر ببقيّة ساعات اللّيل أو مخصوص بمن يعتاد لتأخّر الانتباه إلى ذلك الوقت، و قد مرّ في صحيح ابن محبوب عن معاوية بن وهب ما يناسب هذا الحكم.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يكون في بيته و هو يصلّي و هو يرى أنّ عليه ليلا، ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلات [ه‌]؟ قال: يعيد إن صلّيها مصبحا[4].


[1] الكافى باب صلاة النوافل تحت رقم 28. و المراد بالوتر الثلاث ركعات و هو الغالب فى اطلاق الاخبار.

[2] ( 2 و 3) فى التهذيب فى كيفية الصلاة و صفتها تحت رقم 242 و 247.

[3] ( 2 و 3) فى التهذيب فى كيفية الصلاة و صفتها تحت رقم 242 و 247.

[4] التهذيب فى كيفية صلاة زياداته تحت رقم 260، و الاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 13 و فيه« أن عليه الليل» و« هل يصلى الوتر».

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست