و
روى الشّيخ[2] هذا
الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن.
قال
الجوهريّ: عيّ بأمره و عيي إذا لم يهتد لوجهه.
باب
[ [حكم ثلاثة أحدهم جنب و الآخر على غير وضوء و الثّالث ميّت و الماء لا يكفي إلّا
لأحد هؤلاء].]
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن
الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران أنّه سأل أبا
الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثّاني
ميّت و الثّالث على غير وضوء، و حضرت الصّلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم،
من يأخذ الماء، و كيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت [بتيمّم] و
يتيمّم الّذي على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و
التيمّم للآخر جائز[3].
باب
كيفية التيمم
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن
[1] الكافى باب الكسير و المجدور و من به الجراحات تحت
رقم 5.
[3] الفقيه تحت رقم 223. و ما بين المعقوفين ليس فى
النسخ لكنه موجود فى المصدر، و فى هامش نسخة مخطوطة: وجدت فى الفقيه:« و يدفن
الميت بتيمم و يتيمم الذى على غير وضوء» و هذا عندى أحوط- انتهى. أقول: ان قلت: ان
التيمم للجنب أيضا جائز و الغسل للجنب و الوضوء للمحدث كلاهما فى الكتاب العزيز
فريضة فلا ترجيح، قلنا رفع الحدث الاكبر المكفى عن الوضوء أولى و أهم من الوضوء
غير المكفى عنه.