responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 334

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قلت: فإن شقّ عليّ، قال: حسبك الآن‌[1].

و بالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، و إن شئت حيث تقوم من آخره، و سألته عن القيام، فقال: تقوم في أوّله و آخره‌[2].

باب تداخل الاغسال‌

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة[3] و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال:

و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها[4].

و روى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف و إرسال، و هذه صورته:


[1] الكافي كتاب الصيام باب الغسل فى شهر رمضان تحت رقم 2.

[2] المصدر الباب تحت رقم 3.

[3] كذا في بعض نسخ المصدر و ما عندى من نسخ الكتاب، و فى بعض نسخ المصدر« ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة- الخ» و هو الصواب.

[4] الكافى كتاب الطهارة باب ما يجزى الغسل منه اذا اجتمع تحت رقم 1.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست