responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 294

و في متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: «يغسّل و يكفّن و يدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النّصف الّذي فيه قلبه».

و رواه الصّدوق بطريقه عن عليّ بن جعفر- و قد مرّ مرارا- أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن.[1] و لم يتعرّض لمسألة النّصفين.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد عظما بلا لحم صلّي عليه‌[2].

و رواه الشّيخ‌[3] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند، و ذكر المتن بعينه إلّا في قوله: «و إن وجد عظما» ففي روايته «عظم».

باب الصلاة على المصلوب‌

صحى: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفريّ- هو داود بن القاسم- قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي عليه السّلام صلّى على عمّه‌[4]؟ قلت: أعلم ذلك، و لكن لا أفهمه مبيّنا، فقال: ابيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان‌


[1] الفقيه تحت رقم 441. و قال المولى المجلسى( ره): عليه عمل الاصحاب اذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو اذا كان عظام الصدر.

[2] الكافى باب أكيل السبع و الطير تحت رقم 2، و فيه« و ان وجد عظم».

[3] فى التهذيب فى الزيادات الثانية من صلاة ميته تحت رقم 57.

[4] يعنى زيد بن على عليه السّلام.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست