و في متن ذلك الخبر مغايرة لما
في هذا الموضع، حيث قال: «يغسّل و يكفّن و يدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّي على
النّصف الّذي فيه قلبه».
و
رواه الصّدوق بطريقه عن عليّ بن جعفر- و قد مرّ مرارا- أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر
عليه السّلام عن الرّجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع
به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن.[1]
و لم يتعرّض لمسألة النّصفين.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن
جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
إذا
قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد عظما بلا لحم صلّي
عليه[2].
و
رواه الشّيخ[3] متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند، و ذكر المتن بعينه إلّا في قوله: «و إن
وجد عظما» ففي روايته «عظم».
باب
الصلاة على المصلوب
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفريّ- هو داود بن القاسم-
قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي عليه السّلام
صلّى على عمّه[4]؟ قلت:
أعلم ذلك، و لكن لا أفهمه مبيّنا، فقال: ابيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلى
القبلة، فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر،
فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه
الأيمن، و إن كان
[1] الفقيه تحت رقم 441. و قال المولى المجلسى( ره):
عليه عمل الاصحاب اذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو اذا كان عظام
الصدر.
[2] الكافى باب أكيل السبع و الطير تحت رقم 2، و فيه« و
ان وجد عظم».
[3] فى التهذيب فى الزيادات الثانية من صلاة ميته تحت
رقم 57.