و رواه في الاستبصار[1]
عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، ببقيّة
الإسناد و المتن.
باب
مناولة الحائض للرّجل الماء و الخمرة
ن:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحائض تناول
الرّجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تسكب
عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة[2].
و
رواه الشّيخ[3] بإسناده
عن محمّد بن إسماعيل بسائر الطّريق و المتن.
قال
ابن الأثير: «في حديث امّ سلمة قال لها و هي حائض: «ناوليني الخمرة»[4]
و هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص و نحوه من
النّبات، و لا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار».
باب
الرجوع فى أمر الحيض و العدّة الى النساء
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج،
عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: العدّة و الحيض إلى النّساء[5].
و
رواه في الاستبصار[6] عن
المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه، عن