بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعليّ
بن مهزيار، فلولا وضوح الأمر [ل] كان مظنّة توهّم أنّه المراد، و في الكافي مع سبق
ذكر عليّ بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبيّنا، و ما أدري ما عذر الشّيخ
في هذا الاختصار مع كثرة التّطويل في غيره[1].
و
روى في الاستبصار[2] الخبر
الأوّل عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد،
بسائر السّند و المتن كما في التّهذيب.
و
لا يخفى أنّ إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأنّ الدّم الّذي تراه المرأة قبل العشرة
من الحيضة الأولى مقيّد بعدم زيادته مع الأيّام الماضية من- الحيضة عن العشرة، لما
قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، و لتقرّر الحكم و معهوديّته ساغ الإطلاق.
باب
حدّ اليأس من الحيض
ن:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حدّ الّتي يئست من
المحيض خمسون سنة[3].
و
رواه الشّيخ[4] بإسناده،
عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند و المتن.
و
هذا الحكم مرويّ من عدّة طرق اخرى، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير،
و أرسله و صورته في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن
ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»[5].