responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 206

بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعليّ بن مهزيار، فلولا وضوح الأمر [ل] كان مظنّة توهّم أنّه المراد، و في الكافي مع سبق ذكر عليّ بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبيّنا، و ما أدري ما عذر الشّيخ في هذا الاختصار مع كثرة التّطويل في غيره‌[1].

و روى في الاستبصار[2] الخبر الأوّل عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، بسائر السّند و المتن كما في التّهذيب.

و لا يخفى أنّ إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأنّ الدّم الّذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيّد بعدم زيادته مع الأيّام الماضية من- الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، و لتقرّر الحكم و معهوديّته ساغ الإطلاق.

باب حدّ اليأس من الحيض‌

ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حدّ الّتي يئست من المحيض خمسون سنة[3].

و رواه الشّيخ‌[4] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند و المتن.

و هذا الحكم مرويّ من عدّة طرق اخرى، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير، و أرسله و صورته في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»[5].


[1] الظاهر سقوط« ابن ابراهيم» من نسخة المؤلف.

[2] باب أقل الطهر تحت رقم 1.

[3] الكافى باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4.

[4] فى التهذيب فى زيادات الحيض تحت رقم 60.

[5] الكافي الباب تحت رقم 3.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست