responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 204

باب أدنى الحيض و أقصاه‌

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان، و أدنى ما يكون منه ثلاثة[1].

صحر: محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي- الحسن عليه السّلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، و أقصاه عشرة[2].

قلت: ذكر الشّيخ (ره) في التّهذيب أنّ الخبر الأوّل شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل به، و في الاستبصار أنّ إجماع الطّائفة على خلافه. قال: و لو صحّ كان معناه أنّ المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيّام، ثمّ استحاضت و استمرّ بها الدّم حتّى لا يتميّز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإنّ أكثر ما يحتسب به من أيّام الحيض ثمانية أيّام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدّم.

و لا يخفى ما في التأويل الّذي ذكره من البعد، و المتّجه حمله على إرادة الأكثريّة بحسب العادة و الغالب، لا في الشّرع، و الأمر كذلك؛ فإنّ بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود، و لا يخفى أنّ ترك التّأنيث في «ثمان» غير مناسب، و النّسخ فيه متّفقة، و تأنيث الثّلاثة بعده تبين الخلل.

ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، و أكثر ما يكون عشرة أيّام‌[3].

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،


[1] ( 1 و 2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19.

[2] ( 1 و 2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19.

[3] الكافى باب أدنى الحيض تحت رقم 2.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست