عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال:
لا، و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة[1].
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يواقع أهله أينام على ذلك؟
قال:
إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ
فليغتسل، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: إنّا لنكسل[2]
و لكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل[3].
و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج،
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ينام الرّجل و هو جنب، و تنام المرأة
و هي جنب[4].
ن:
و بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن
حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الجنب و الحائض يفتحان
المصحف من وراء الثّوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، و يدخلان المسجد مجتازين
و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين[5].
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجنب
إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و
[1] التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة تحت رقم 14.
[2] كذا في النسخ و قال الفيض: يمكن أن يكون تصحيف«
نغتسل». و أقول:
ان قلنا بالتصحيف فالاصوب أن يكون
الاصل« لنكره» أو« لا نأكل».
[3] ( 3 و 4) التهذيب فى زيادات الاغسال تحت رقم 30 و
19.
[4] ( 3 و 4) التهذيب فى زيادات الاغسال تحت رقم 30 و
19.