responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 177

أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، و إن لم يكن مريضا فلا شي‌ء عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟

فقال: لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوّة، و إذا كان مريضا فلا يجيى‌ء إلّا بعد[1].

و روى الشّيخ خبري عليّ بن يقطين، و عبيد اللّه الحلبيّ متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الإسنادين و عين المتن الثّاني، و أسقط من الأوّل قوله: «و إن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها أعليها غسل»[2].

و روى حديث زرارة بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بسائر السّند؛ و المتن واحد إلّا في قوله: «ربما يكون» ففي روايته «ربما كان»[3].

و اعلم أنّ في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لأنّ المعهود المتكرّر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير، فلا يبعد أن يكون كلمة «عن» وقعت في موضع «الواو» غلطا من النسّاخ، و الأمر سهل.

«باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له»

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا[4].

و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن‌


[1] المصدر الباب تحت رقم 4. و فيه« بدفقة و قوة».

[2] التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 3 و 4.

[3] التهذيب فى زيادات الاغسال و كيفية الغسل تحت رقم 22.

[4] المصدر باب حكم الجنابة و صفة الطهارة تحت رقم 30.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست