إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّما الوضوء
حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شيء
إنّما يكفيه مثل الدّهن[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا
الحديث بإسناده عن علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن حمّاد بسائر السّند و المتن.
باب
[ [التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ].]
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ، قال: لا
بأس به[3].
قلت:
هذه صورة الحديث في التّهذيب، و الظاهر منه إرادة الوضوء، و قد حكاه جماعة من
الأصحاب بهذه الصورة و فهموا ذلك منه.
و
روى الصّدوق في كتابه[4] بطريقه عن
منصور بن حازم، و لا يخلو من جهالة أنّه قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و
قد توضّأ و هو محرم، ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه.
صحر:
محمّد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيّد القمّيّ، عن محمّد ابن الحسن بن
الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان؛ و فضالة بن
أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء،
[1] الكافى الباب المذكور آنفا تحت رقم 2، و قوله:« لا
ينجسه شىء» يعنى من الاحداث بحيث يحتاج فى ازالته الى صب الماء الزائد على الدهن
كما فى النجاسات الخبيثة، بل يكفى أدنى ما يحصل به الجريان باستعانة اليد(
الوافى).