responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 168

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء إنّما يكفيه مثل الدّهن‌[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الحديث بإسناده عن علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن حمّاد بسائر السّند و المتن.

باب [ [التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ‌].]

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ، قال: لا بأس به‌[3].

قلت: هذه صورة الحديث في التّهذيب، و الظاهر منه إرادة الوضوء، و قد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة و فهموا ذلك منه.

و روى الصّدوق في كتابه‌[4] بطريقه عن منصور بن حازم، و لا يخلو من جهالة أنّه قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و قد توضّأ و هو محرم، ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه.

صحر: محمّد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيّد القمّيّ، عن محمّد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان؛ و فضالة بن أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء،


[1] الكافى الباب المذكور آنفا تحت رقم 2، و قوله:« لا ينجسه شى‌ء» يعنى من الاحداث بحيث يحتاج فى ازالته الى صب الماء الزائد على الدهن كما فى النجاسات الخبيثة، بل يكفى أدنى ما يحصل به الجريان باستعانة اليد( الوافى).

[2] فى التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 78.

[3] التهذيب فى زيادات صفة الوضوء تحت رقم 31.

[4] الفقيه تحت رقم 2679.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست