responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 15

و إذا اطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثّبوت أو الصدق، و قد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرّواية عنهم و اشتمالها على أحد الجماعة الّذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم و هم ثمانية عشر رجلا ذكرهم الكشّيّ، و حكى كلامه في شأنهم جمع من المتأخّرين، و أبان بن عثمان أحد الجماعة.

و تكرّر في كلام من تأخّر الطّعن في «أبان» بالفطحيّة، و أوّل من ذكره فيما يظهر المحقّق- رحمه اللّه- و لو يأتي به مجرّدا لوقع في حيّز القبول، لكنّه عزاه في المعتبر إلى الكشّيّ بطريق التّنبيه على المأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي الحكم به، فعلم بذلك أنّه وهم لأنّ المذكور في الكشّيّ حكاية عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّ أبان بن عثمان كان من الناووسيّة، و عليّ بن فضّال فطحيّ لا يقبل جرحه لأبان، على أنّا لو قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحقّ بقبول الخبر لما علم من نقل الإجماع على تصديقه، فالّلازم قبول خبر أبان على كلّ حال.

و قد تحرّر ممّا أوضحناه أنّ الصّحّة إذا وقعت وصفا للحديث أفادت سلامة سنده كلّه من أسباب الضّعف، و كذا إذا وصف بها الإسناد بكماله، و هي في الموضعين جارية على قانون الاصطلاح المتحقّق، و أمّا إذا وصف بها بعض الطّريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة، و يبقى إطلاقها- في صورة الإضافة إلى بعض الرّواة- على جملة السّند مع اشتماله على موجب الضّعف، و ليس له وجه مناسب و إنّما هو محض اصطلاح ناش عن توهّم كما بيّنّاه، و الأولى هجره رأسا لبعده عن الاعتبار، و إضراره بالاصطلاح السّابق، و إن كان قد يكثر في كلام أواخر المتأخّرين استعماله فليترك لهم، و يجعل استعمالا مختصّا بهم.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست