ن:
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن زرارة قال: قال أبو
جعفر عليه السّلام: إنّ اللّه وتر [و] يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات،
واحدة للوجه و اثنتان للذّراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة
يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى[1].
قلت:
الكلام في رواية حمّاد هنا عن زرارة، مثل ما قلناه آنفا في حديث غسل الشّعر.
باب
[في حكم المسح]
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن
يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: مسح الرّأس على مقدّمه[2].
و
عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ و عليّ بن حديد؛ و عبد الرّحمن بن أبي- نجران، عن
حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال: قال أبو- جعفر عليه السّلام
مثل الحديث الأوّل[3] إشارة إلى
حديث في التّهذيب تقدّمه و هو من الحسن، فسنورده و هذا متنه «قال أبو جعفر عليه
السّلام: المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي
عنها خمارها»[4].
و
بهذا الإسناد[5]، عن سعد
بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ و أبيه محمّد بن
عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،