بثلاثة أحاديث ليست من الصّحيح
و لا من الحسن، و ما أوردناه من الإسناد هو صورة ما في التّهذيب، و في الاستبصار
وصله إلى الحسين بن سعيد، و الطّريق:
عن
المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان[1].
باب
[ [حدّ الوجه الّذي يغسل في الوضوء].]
صحر:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن
ظريف؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر عليه السّلام:
أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ، الّذي قال اللّه عزّ و جلّ؟ فقال:
الوجه الّذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى و
الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من
الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصّدغ من الوجه؟ فقال: لا[2].
و
روى الكلينيّ هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم عن أبيه؛ و
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه- و ساق المتن إلى آخره بقليل مخالفة حيث قال:
«الّذي ينبغي له أن يوضّأ- إلى أن قال:- الوجه الّذي أمر اللّه تعالى بغسله- ثمّ
قال:- «ما دارت عليه السّبّابة[3] و الوسطى
[1] التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48، و الاستبصار
باب المضمضة تحت رقم 3.
[2] الفقيه باب حد الوضوء تحت رقم 88. و للخبر تتمة، و
الصدغ هو المنخفض بين أعلى الأذن و طرف الحاجب.
[3] ذكر السبابة كانه من سهو النساخ لزيادة اللفظ و عدم
المعنى، و الخبر فى الكافى أول باب حد الوجه الذى يغسل، و فى التهذيب باب صفة
الوضوء تحت رقم 3.