responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 135

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس‌[1].

و بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: ليس في القبلة، و لا مسّ الفرج، و لا الملامسة وضوء[2].

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التّهذيب، و في الاستبصار رواه بالإسناد الأوّل عن الحسين بن سعيد[3]، و ساق بقيّة السّند فتدبّر.

صحر: و بالإسناد الأوّل، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة؟ فقال: لا و اللّه ما بذلك بأس و ربما فعلته، و ما يعني بهذا: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»* إلّا المواقعة في الفرج‌[4].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: ليس في القبلة و لا مسّ الفرج و لا المباشرة وضوء[5].

باب [ [أنّ تقليم الأظفار و جزّ الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء].]

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟


[1] ( 1 و 2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 58 و 59. و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 1 و 2.

[2] ( 1 و 2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 58 و 59. و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 1 و 2.

[3] لم أجده فى الاستبصار.

[4] التهذيب الباب تحت رقم 55 و فيه« دون الفرج» و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 2 مثل ما فى المتن.

[5] الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 12.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست