سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس[1].
و
بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السّلام، قال: ليس في القبلة، و لا مسّ الفرج، و لا الملامسة وضوء[2].
قلت:
هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التّهذيب، و في الاستبصار رواه بالإسناد الأوّل عن
الحسين بن سعيد[3]، و ساق
بقيّة السّند فتدبّر.
صحر:
و بالإسناد الأوّل، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن
أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو
جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة؟
فقال: لا و اللّه ما بذلك بأس و ربما فعلته، و ما يعني بهذا: «أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ»* إلّا المواقعة في الفرج[4].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: ليس في القبلة و لا مسّ الفرج و لا
المباشرة وضوء[5].
باب
[ [أنّ تقليم الأظفار و جزّ الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء].]
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ
شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟
[1] ( 1 و 2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت
رقم 58 و 59. و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 1 و 2.
[2] ( 1 و 2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت
رقم 58 و 59. و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 1 و 2.