السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنِ انْصَدَعَتْ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ الدِّينَارَ وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِينَ الدِّينَارَ وَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَمَا أَوْضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ الْعِظَامِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً[1] فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ[2] ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً[3] وَ فِي الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ[4] وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا
[1]. لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ الى الجانب الآخر فلا ينافى حكم النافذة.( المرآة).
[2]. هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، و يمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد و هو ثلث النفس.( المرآة).
[3]. قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.
[4]. المشهور انه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.