responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 81

وَ إِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأَنْفِ- فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الرَّوْثَةُ مِنَ الْأَنْفِ مُجْتَمَعُ مَارِنِهِ‌[1] وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ‌[2] وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ مِائَةُ دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ الرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ وَ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا- فَاسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَ الْحُكُومَةُ فِيهِ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّتَرُ انْشِقَاقُ الشَّفَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا إِمَّا خِلْقَةً وَ إِمَّا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَصَابَهَا وَ يُقَالُ شَفَةٌ شَتْرَاءُ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ وَ دِيَةُ شَفَةِ السُّفْلَى إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ كَمَلًا سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضَّلَهَا[3]-


[1]. المارن: ما دون قصبة الانف، و هو مالان منه.

[2]. أي ثلث دية النفس.

[3]. أي فضل السفلى على العليا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست