[5]. في بعض النسخ« ما لم يقبض» فعلى ما في المتن
لعلّ المراد ما لا يوجد وقت الأداء و على ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من
المتاع لانه في ضمان البائع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة، و قال الفاضل
التفرشى: ينبغي أن يحمل على الطعام. و حمل على الكراهة.
[8]. حمل على الكراهة لما روى الكليني ج 3 ص 368
في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ في حديث قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: أ
يعلق الرجل السلاح في المسجد-- فقال: نعم و أمّا المسجد الأكبر فلا، فان جدى عليه
السلام نهى رجلا أن يبرى مشقصا في المسجد» و في قرب الإسناد عليّ بن جعفر عن موسى
بن جعفر عليهما السلام قال:« سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال: أما
في القبلة فلا و أمّا في جانب فلا بأس».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 8