responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 8

وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَ أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ قَالَ ع مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ وَ هِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ فَيَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ فَيُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ[1] وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ كِتَابَةِ الرِّبَا وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ‌[2] وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ‌[3] وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ‌[4] وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تُضْمَنْ‌[5] وَ نَهَى عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِ‌[6] وَ نَهَى عَنْ أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ يُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسْجِدِ[7] وَ نَهَى أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ[8]


[1]. الصديد هو الدم و القيح الذي يسيل من الجسد، و صهر الشي‌ء أذابه.

[2]. لعل المراد بيع شي‌ء نقدا بمبلغ و نسيئة باخرى بايجاب واحد و ذلك للجهالة و قد حمل على البطلان.

[3]. في النهاية« نهى عن بيعين في بيعة» هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر»، و يمكن أن يراد بيعه الى شهر بكذا و الى شهرين بكذا.

[4]. أي ما لا تقدر عليه، و هو غير بيع السلف.

[5]. في بعض النسخ« ما لم يقبض» فعلى ما في المتن لعلّ المراد ما لا يوجد وقت الأداء و على ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من المتاع لانه في ضمان البائع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة، و قال الفاضل التفرشى: ينبغي أن يحمل على الطعام. و حمل على الكراهة.

[6]. حمل على الكراهة و الأحوط المنع.( م ت).

[7]. تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 237.

[8]. حمل على الكراهة لما روى الكليني ج 3 ص 368 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ في حديث قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: أ يعلق الرجل السلاح في المسجد-- فقال: نعم و أمّا المسجد الأكبر فلا، فان جدى عليه السلام نهى رجلا أن يبرى مشقصا في المسجد» و في قرب الإسناد عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال:« سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال: أما في القبلة فلا و أمّا في جانب فلا بأس».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست