responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 76

قَالَ أَفْتَى ع فِي كُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخٌّ فَرِيضَةً مُسَمَّاةً إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ‌[1] وَ لَا عَيْبٍ جَعَلَ فَرِيضَةَ الدِّيَةِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ[2] وَ جَعَلَ فِي الْجُرُوحِ‌[3] وَ الْجَنِينِ‌[4] وَ الْأَشْفَارِ وَ الشَّلَلِ وَ الْأَعْضَاءِ وَ الْإِبْهَامِ لِكُلِّ جُزْءٍ سِتَّةَ فَرَائِضَ‌[5] جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ دِيَةَ مَنِيِّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هُوَ الرَّجُلُ يُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَيُلْقِي نُطْفَتَهُ وَ هِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ‌[6] فَجَعَلَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِشْرِينَ دِينَاراً الْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِيهِ‌[7] ثُمَّ لِلْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ أَيْضاً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ لِلْعَظْمِ‌[8] ثَمَانِينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ لِلْجَنِينِ أَيْضاً مِائَةَ دِينَارٍ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطَتِ النِّسَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا[9]


[1]. عثم العظم المكسور- أو يختص باليد-: الجبر على غير استواء.

[2]. غالبا من كسره و نقبه و موضحته و نقله و صدعه و رضه.( م ت).

[3]. في الرأس و البدن الستة المذكورة.( م ت).

[4]. في أحواله الستة اما باعتبار النطفة و العلقة و المضغة و العظام و اللحم و بعد نفخ الروح، و اما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازا.

[5]. الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد و يعرف الزائد القليل بالمقايسة. و الشلل باعتبار مراتبه كالسابق و الإبهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ.( م ت).

[6]. أي المرأة لا تريد العزل و لا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.

[7]. يعني هذا الحكم بالنسبة الى الرجل و المرأة سواء، و في القاموس الطرق الضرب.

[8]. أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتّى يطلق عليه اسم الجنين.

[9]. أي طرق العدو القوم فاسقطت نسوان القوم، و« فى مثل هذا» أي مثل هذا الحكم من المضغة و العلقة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست