responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 73

قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1].

5141- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ‌[2].

5142- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي قَالَ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِيمَا قَذَفَتْهُ بِهِ‌[3] وَ أَمَّا فِي إِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

5143- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَحِلُّ لِوَالٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ[4].

وَ أُذِنَ فِي أَدَبِ الْمَمْلُوكِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى خَمْسَةٍ[5] وَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدّاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ‌[6].

5144- وَ فِي رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


[1]. لما كان ظاهر قوله« قيدها» يوهم خلاف البرّ المأمور به في حقّ الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشي‌ء أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.

[2]. ظاهره أن المراد غير الامام، و يحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع الى الامام.

[3]. يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدّم في التقاذف.

[4]. كأنّه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة الى العشرين».

[5]. في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام في أدب الصبى و المملوك، فقال: خمسة أو ستة و ارفق».

[6]. روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:« من ضرب مسلوكا حدا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلا عتقه».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست