[1]. لما كان ظاهر قوله« قيدها» يوهم خلاف البرّ
المأمور به في حقّ الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشيء أفضل من منعها
عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
[2]. ظاهره أن المراد غير الامام، و يحتمل أن يكون
المراد قبل أن يرفع الى الامام.
[3]. يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدّم
في التقاذف.
[4]. كأنّه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي
الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة الى العشرين».
[5]. في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن
عثمان قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام في أدب الصبى و المملوك، فقال: خمسة
أو ستة و ارفق».
[6]. روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال:« من ضرب مسلوكا حدا من الحدود من غير حدّ أوجبه
المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلا عتقه».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 73