responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 68

يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌ فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يُحَارِبْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ إِذَا حَارَبَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ‌[1].

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَفْياً يُشْبِهُ الصَّلْبَ وَ الْقَتْلَ يُثَقَّلُ رِجْلَاهُ‌[2] وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ.

5122- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌[3].

5123- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع صَلَبَ رَجُلًا- بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ‌[4].

5124- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ[5].

5125- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ[6] وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ[7] فَقَالَ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط.

[2]. بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب و هذا التفسير للنفى مخالف للمشهور.

[3]. في الكافي و التهذيب في القوى عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام:« ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال« لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن».

[4]. مروى في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[5]. محمول على ما إذا شهر السلاح، و به استدلّ من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة، و يمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقّق الاخافة.( المرآة).

[6]. تقدم أنّها بمعنى الفساد، و أخذ الشي‌ء اختلاسا.

[7].« مشركة»- خ ل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست