[1]. روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد
سرق و اختان من مال مولاه، قال:
ليس عليه قطع».
[2]. رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفضل
عن أبي عبد اللّه( ع) بلفظه.
[3]. رواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال،« أتى أمير المؤمنين عليه السلام- الخ».
[5]. روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح
عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق
لم يقطع و هو آبق لانه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى الى الرجوع الى مواليه و الدخول
في الإسلام فان أبى أن يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمّ قتل، و المرتد إذا
سرق بمنزلته».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 67