[1]. مروى في الكافي في الصحيح، و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر أحدا تعرّض للنفى في السارق. و ظاهر الكليني و
المصنّف أنهما قالا به.
[2]. كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه
السلام، راجع الكافي ج 7 ص 224.
[3]. كأنّ فيه خلط، و في الكافي« لا أقطع في
الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره» و في حديث آخر« لا أقطع في الدّغارة
المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفى».
[4]. روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس على الذي
يستلب قطع و ليس على الذي يطرّ الدراهم من-- ثوب الرجل قطع».
و في آخر عن السكونى عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال:« أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من
كمّ رجل، قال: فقال: ان كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه و ان كان طرّ من
قميصه الداخل قطعته». و عن مسمع أبى سيار عنه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه
السلام أتى بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طرّ من قميصه الأعلى
لم نقطعه و ان كان طرّ من قميصه الاسفل قطعناه».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 65