responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 65

مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْكَعْبِ قَالَ وَ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعْفَى- عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ.

5116- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى‌[1] وَ إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى‌[2].

5117- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا قَطْعَ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي‌[3].

وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْلُبُ الثِّيَابَ قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ قَطْعٌ إِذَا طَرَّ مِنَ الْقَمِيصِ الْأَعْلَى فَإِنْ طَرَّ مِنَ الْقَمِيصِ الْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ‌[4] وَ لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَ لَا عَلَى الضَّيْفِ قَطْعٌ لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ‌


[1]. مروى في الكافي في الصحيح، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر أحدا تعرّض للنفى في السارق. و ظاهر الكليني و المصنّف أنهما قالا به.

[2]. كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، راجع الكافي ج 7 ص 224.

[3]. كأنّ فيه خلط، و في الكافي« لا أقطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره» و في حديث آخر« لا أقطع في الدّغارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفى».

[4]. روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطرّ الدراهم من-- ثوب الرجل قطع».

و في آخر عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: فقال: ان كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه و ان كان طرّ من قميصه الداخل قطعته». و عن مسمع أبى سيار عنه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه و ان كان طرّ من قميصه الاسفل قطعناه».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست