[1]. روى الكليني ج 7 ص 222 في الصحيح عن محمّد بن
مسلم قال:« قلت لابى- عبد اللّه عليه السلام: فى كم يقطع السارق؟ فقال في ربع
دينار- الحديث».
[2]. في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال:« أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار».
[3]. روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« قال أمير المؤمنين عليه السلام
في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه
القطع حتّى يخرج به من الدار».
[4]. ان كان بفتح الميم فمعناه الا أن يجيىء
بالمخلص و المفرّ منه بان يدّعى مثلا اذن المالك في اخراج المال من البيت و أمثال
ذلك، و ان كان بضم الميم فمعناه أو يجيىء بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادّعى أنّه
لم يخرجه.
[5]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به
أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا: انما قطعنا شماله أ
تقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله- الحديث».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 64