responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 61

الطَّيْرِ[1].

5101- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا[2].

5102- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ لَا أَتَانِي أَحَدٌ بِشَيْ‌ءٍ فَزَعَمَ الرَّسُولُ‌[3] أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ‌[4] وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.

5103- وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ‌[5] ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ[6].

5104- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ


[1]. حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب( م ت) أقول في الكافي« فلا قطع في الطير» و في نسخة من الفقيه« فلا يقطع في الطير».

[2]. البيضة ما يقال له بالعجمية كلاه‌خود، و الجنة- بضم الجيم و تشديد النون-:

الترس.

[3]. أي فادعى الرسول أنّه بعثه الى ذلك و ما أخذه منه دفعه الى الذي أرسله.

[4]. قطع اليد هنا خلاف المشهور و في حديث زرارة الآتي تحت رقم 5110 ما ينافى ذلك لان القطع في السرقة، و الخيانة غير السرقة، و قال المولى المجلسيّ: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكرّرا.

[5]. أي بعد الإقرار مرّة و عليه الفتوى.( المرآة).

[6]. مروى في الكافي ج 7 ص 219 و التهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست