[1]. مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه
السلام و أخرجه أبو داود و الترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عبّاس، و
التحريش الاغراء بين البهائم و تهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك و غيرها،
و يمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.
[2]. كان المصنّف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء
المحرم، انما المحرم عنده ما كان في باطل.
[3]. مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر
عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.
[4]. السنة- بفتح المهملة-: القحط و الجدب، و
المجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته، و في الكافي«
فى عام سنة- يعنى في عام مجاعة-».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 60