[1]. حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا
يعدون قول الرجل لولده« لست ولدى» قذفا، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفى الولد، و
حمله الشيخ في الاستبصار على أنّه وهم من الراوي.
[2]. في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق
عليه السلام« إذا قذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال:
يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة».
[3]. في الكافي في المجهول عن أبي عبد اللّه عليه
السلام يقول:« كان عليّ عليه السلام يقول: اذ قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوح
في دبره فان عليه الحدّ حدّ القاذف» و المعفوج المنكوح في دبره.
[4]. في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن
ابن محبوب، عن أبي الحسن الشاميّ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يقذف
القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حدّ واحد، و ان سمى
فعليه لكل رجل حدّ».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 53