responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 53

فَقَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ قِيلَ لَهُ فَإِنْ زَنَى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً قَالَ هَذَا حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ.

5082- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

5083- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْأَبُ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[1].

وَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[2] وَ كَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهُ يَا مَعْفُوجُ يَا مَنْكُوحُ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[3] وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ قَوْماً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ إِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ- رَوَى ذَلِكَ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[4].


[1]. حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده« لست ولدى» قذفا، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفى الولد، و حمله الشيخ في الاستبصار على أنّه وهم من الراوي.

[2]. في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السلام« إذا قذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة».

[3]. في الكافي في المجهول عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول:« كان عليّ عليه السلام يقول: اذ قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوح في دبره فان عليه الحدّ حدّ القاذف» و المعفوج المنكوح في دبره.

[4]. في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشاميّ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حدّ واحد، و ان سمى فعليه لكل رجل حدّ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست