responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 51

أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ‌[1].

5074- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ[2].

5075- وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ‌[3] أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ‌[4].

5076- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ[5].

5077- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى‌


[1]. مروى في الكافي ج 6 ص 166، و هذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، و مقتضى الخبر اعتبار الصمم و الخرس معا و بذلك قال جماعة، و اكتفى الشيخ و المفيد و المحقق بأحد الامرين، و يستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النصّ.

[2]. مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال سلطان العلماء: لا بدّ من تخصيص النفي بما يوجب القذف ان كان المراد بالحد حدّ القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة، و يحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفى الولد بعد الإقرار.

[3]. زاد هنا في التهذيبين« أو كافر».

[4]. المشهور أن من قاذف الصبى أو المجنون أو الكافر لا حدّ عليه بل عليه التعزير فقوله عليه السلام« افترى على صغير» محمول على من قذفه بنسبة الزنا الى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول: يا ابن الزانية، و يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة الى الافتراء على الصغير. و المراد بحد الأدب التعزير الخفيف.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست