[2]. رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن
كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
[3]. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من
وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قوّمت عليه و اسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه
منها و الباقي بين المسلمين و يقام عليه الحد، و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها،
و تبعه ابن البرّاج و ابن الجنيد، و قال المفيد: عزّره الامام بحسب ما يراه من
تأديبه و قوّمها عليه و أسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين، و قال ابن
إدريس: ان ادّعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحدّ، و الوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة
فلا حدّ و لا تعزير و ان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب و هو شبهة
و احتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان و الجواب أنّه محمول على ما إذا عينها الامام
لجماعة هو أحدهم.( المرآة).
[4]. كأن فيه دلالة على أن بمجرّد اعتاق الشريك
حصّته لا يسرى العتق الى حصّة شريكه من غير تقويم الحصة و كذا لا يتحقّق العتق
بالنظر الى حصته أيضا، و قال الفاضل التفرشى:
لعل التقويم كناية عن صحّة العتق
ان لم يقصد المعتق الإضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها و رضى
بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرقّ فيكون المعنى
ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا و الا فهو عبد- الخ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 46