responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 46

فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ‌[1].

5057- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌[2] عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا فَقِيلَ فَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ‌[3].

5058- وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَيْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ[4].


[1]. تقدّم الكلام فيه سابقا.

[2]. رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.

[3]. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قوّمت عليه و اسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها و الباقي بين المسلمين و يقام عليه الحد، و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، و تبعه ابن البرّاج و ابن الجنيد، و قال المفيد: عزّره الامام بحسب ما يراه من تأديبه و قوّمها عليه و أسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين، و قال ابن إدريس: ان ادّعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحدّ، و الوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حدّ و لا تعزير و ان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب و هو شبهة و احتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان و الجواب أنّه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم.( المرآة).

[4]. كأن فيه دلالة على أن بمجرّد اعتاق الشريك حصّته لا يسرى العتق الى حصّة شريكه من غير تقويم الحصة و كذا لا يتحقّق العتق بالنظر الى حصته أيضا، و قال الفاضل التفرشى:

لعل التقويم كناية عن صحّة العتق ان لم يقصد المعتق الإضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها و رضى بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرقّ فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا و الا فهو عبد- الخ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست