[1]. تحيّة للمسجد و تحصل بالصلاة الواجبة و ذلك
مذكور في وصايا النبيّ عليه السلام لابى ذر- رضي اللّه عنه-( م ت) و قال المولى
مراد التفرشى: ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهى عنه
الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه اذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.
[2]. أي ذات ثمر بالفعل أو الأعمّ و يكون الكراهة
فيما كان بالفعل آكد، و لعلّ البول أعمّ من الغائط.
[3]. قارعة الطريق وسطه و المراد هاهنا نفس الطريق
و وجهه إذا كان مسلوكا.
[4]. العروة في الدلو و الكوز: المقبض، و وسخه
لكثرة ورود الأيدي عليه.
[5]. و كذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشدّ
كراهة و الذي ذكره المصنّف في المجلّد الأول ص 22:« و لا يجوز أن يبول الرجل في
ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه و لكن يتخوف عليه من الشيطان. و قد روى
أن البول في الماء الراكد يورث النسيان». و في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 مسندا عن
الفضيل عن الصادق عليه السلام قال:
« لا بأس بأن يبول الرجل في الماء
الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد».
[6]. من البدو و هو الظهور أي بحيث يكون فرجه
ظاهرا لهما.
[7]. أي استقبالا و استدبارا، و تقدم الكلام فيه
في المجلّد الاوّل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 4