responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 4

الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ وَ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ‌[1] وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ[2] أَوْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ‌[3] وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ وَ نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ‌[4] وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ[5] فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ أَنْ يَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ[6] وَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ[7]-


[1]. تحيّة للمسجد و تحصل بالصلاة الواجبة و ذلك مذكور في وصايا النبيّ عليه السلام لابى ذر- رضي اللّه عنه-( م ت) و قال المولى مراد التفرشى: ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهى عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه اذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.

[2]. أي ذات ثمر بالفعل أو الأعمّ و يكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد، و لعلّ البول أعمّ من الغائط.

[3]. قارعة الطريق وسطه و المراد هاهنا نفس الطريق و وجهه إذا كان مسلوكا.

[4]. العروة في الدلو و الكوز: المقبض، و وسخه لكثرة ورود الأيدي عليه.

[5]. و كذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشدّ كراهة و الذي ذكره المصنّف في المجلّد الأول ص 22:« و لا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه و لكن يتخوف عليه من الشيطان. و قد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان». و في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 مسندا عن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال:

« لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد».

[6]. من البدو و هو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.

[7]. أي استقبالا و استدبارا، و تقدم الكلام فيه في المجلّد الاوّل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست