responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 37

وَ إِذَا فَجَرَ نَصْرَانِيٌّ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَسْلَمَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ‌ الْمُبْطِلُونَ‌[1].

أَجَابَ بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع الْمُتَوَكِّلَ لَمَّا بَعَثَ إِلَيْهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ جَعْفَرُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ عَنْهُ.

5029- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ‌[2] قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِيَتْ بِهِ‌


[1]. روى الشيخ في التهذيب و الكليني في الكافي ج 7 ص 238 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن جعفر بن رزق اللّه أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه قال: قدم الى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل بالكتاب الى أبى الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتّى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فانه شي‌ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟

فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم‌« فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» قال: فأمر المتوكل فضرب حتّى مات». أقول في المصحف« فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا- الآية» و التغيير من النسّاخ، و لا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمّى مع المسلمة.

[2]. يدلّ على أنّه لا يكفى في احصانه الوطى في حال الرقيّة كما هو المقطوع به في كلامهم.( المرآة) قال في الشرائع: لو راجع المخلع لم يتوجّه عليه الرجم الا بعد الوطى و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست