responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 366

مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ يَقُولُ أَنَا عَلَى دِينِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌[1] يَا عَلِيُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ يَقِيناً قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ يَلْحَقُوا النَّبِيَّ وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَى بَيَاضٍ يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُقْسِينَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ يَا عَلِيُّ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا تَشْرَبُ لَبَنَهُ وَ لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا فِي ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِي ضَجْنَانَ‌[2] يَا عَلِيُّ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مِنَ الطَّيْرِ مَا دَفَّ وَ اتْرُكْ مِنْهُ مَا صَفَّ وَ كُلْ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ[3] يَا عَلِيُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ لَا تَأْكُلْهُ يَا عَلِيُّ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ[4] يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ[5] وَ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ‌[6] وَ لَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ[7]-


[1]. تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب و فيه فائدة فراجع.

[2]. تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل و الضجنان و أمّا ذات الجيش فواد بين مكّة و المدينة، و كلها مواضع خسف.

[3]. تقدم الكلام فيه في باب الصيد و الذبائح ج 3 ص 321.

[4]. تقدم في باب حدّ السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه.

[5]. أي مهر، و العقر: الجرح و أصله أن واطئ البكر يعقرها و يجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا- بالضم- ثم صار عاما لها و للثيب، و يطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لارش البكارة أو يحمل على أن الزانى إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل يحد.( م ت).

[6]. و الكناية و ان كان يستحق التعزير للايذاء و الاهانة، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح.( م ت).

[7]. يعني بعد ما وصل الى الحاكم، و قد تقدم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست