responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 364

يَا عَلِيُّ أَنِينُ الْمُؤْمِنِ تَسْبِيحٌ وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ وَ نَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَ تَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ عُوفِيَ مَشَى فِي النَّاسِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ يَا عَلِيُّ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ‌[1] يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ[2] وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ[3] وَ لَا تَتَوَلَّى التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهَا[4] وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا يَا عَلِيُّ الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَا عَلِيُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ يَا عَلِيُّ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْ‌ءٍ فَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ يَا عَلِيُّ نَجَا الْمُخِفُّونَ‌[5] يَا عَلِيُّ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[6]-


[1]. تقدم في المجلد الثالث ص 299 مع بيانه.

[2]. كما كنّ فعلن في العصر الجاهلى و أقامت المرأة على قبر زوجها أو أحد أقربائها سنة أو أزيد.

[3]. أي في الجمعة لسقوطها عنهن في الجمعة و العيدين.

[4]. مع البكارة استحبابا مؤكدا و مع عدمها أيضا، و قيل بعدم الصحّة مع البكارة( م ت).

[5]. المخف من يخفف في المطعم و المشرب و الملبس و في سائر أمور الدنيا و لو كان في الحلال لان في حلالها حساب و في حرامها عقاب.( م ت).

[6].« كذب على» أي أخبر عنى بشي‌ء على خلاف ما هو عليه،« فليتبوّأ مقعده من النار» أي ليعلم أنّه جعل النار موضعه. الخبر رواه أحمد بن حنبل في مسند عليّ عليه السلام و ابن ماجة في سننه، و رواه جماعة عن غيره عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست