responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 356

وَ الْمِسْكَ الْأَذْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَقَالَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَدْ سَعِدَ مَنْ يَدْخُلُنِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا شُرْطِيٌّ وَ لَا مُخَنَّثٌ وَ لَا نَبَّاشٌ وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا قَدَرِيٌّ يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌[1] مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا[2] وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ يَا عَلِيُّ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ فِي بِنَاءِ الدَّارِ وَ شِرَائِهَا وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقُولُ فِي مَعْنَى الْوِكَارِ يُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ أَوْ شِرَائِهَا الْوَكِيرَةُ وَ الْوِكَارُ مِنْهُ وَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ يُقَالُ لَهُ النَّقِيعَةُ وَ يُقَالُ لَهُ الرِّكَازُ أَيْضاً وَ الرِّكَازُ الْغَنِيمَةُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ فِي اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْقُدُومِ مِنْ مَكَّةَ غَنِيمَةٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ص- الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ:[3] يَا عَلِيُّ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ


[1]. الكفر مع الاستحلال و الظاهر أنّه كفر الكبائر و اطلاقه عليها شايع.( م ت).

[2]. القيد احترازية و التخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.

[3]. زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام« و قال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، و قال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام، كذلك ذكره أبو عبيدة و لا قوة الا باللّه، ثمّ قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمّد بن هارون الزنجانى فيما كتب الى، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة بن القاسم». و في بعض النسخ« الغنيمة المباركة».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست