responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 350

5755- وَ كَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‌ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالَ مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ.

وَ عِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَى الرَّجُلِ لِذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌

5756- وَ فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.

5757- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ‌ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ- لِمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ هَذَا عَلَى الرَّجُلِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ.

______________________________
- قيمة الآلات و الابنية من الدور و المساكن دون البساتين، و هو قول المفيد و ابن إدريس و جماعة.

و رابعها حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد منع ذلك كله و حكم بارثها من كل شي‌ء كغيرها من الوراث ثم ذكر حجّة كل واحد من الأقوال تفصيلا، ثمّ قال-:

و أمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس بل ادعى هو عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار و عمومها- انتهى. و لا يخفى أن ظواهر الاخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني و لكن المؤلّف خص الحكم بغير ذات الولد و تبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. و لا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من منفردات الإماميّة و يخالفهم في ذلك كل العامّة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست