______________________________
-
قيمة الآلات و الابنية من الدور و المساكن دون البساتين، و هو قول المفيد و ابن
إدريس و جماعة.
و رابعها حرمانها من
عين الرباع خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد
منع ذلك كله و حكم بارثها من كل شيء كغيرها من الوراث ثم ذكر حجّة كل واحد من
الأقوال تفصيلا، ثمّ قال-:
و أمّا من يحرم من
الزوجات فاختلف فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات
الولد من الزوج، و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو
الصلاح و ابن إدريس بل ادعى هو عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا
باطلاق الاخبار و عمومها- انتهى. و لا يخفى أن ظواهر الاخبار و التعليلات الواردة
فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني و لكن المؤلّف خص الحكم بغير ذات
الولد و تبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. و لا يبعد
حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من منفردات الإماميّة و يخالفهم في ذلك
كل العامّة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 350