responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 35

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ[1] فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع الْحَدَّ[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ وَ الَّذِي أُفْتِي بِهِ وَ أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

5024- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ قَالَ وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ[3].

5025- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ‌ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ مَاءً


[1]. الزّنا الموجب للحد لا يثبت الا بالإقرار أربع مرّات جلدا، أو بأربعة شهود رجما و جلدا و لم يكن في تلك الواقعة شي‌ء منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتّى يعترف بالحق.

[2]. أي حدّ الفرية و القذف.

[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه اذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية و النصرانية و انما يجوز المتعة و المتعة لا تحصن- انتهى، أقول: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة و الأمة ما إذا عقدتا دائما، و خالف في ذلك ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار و ذهبوا الى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمّد بن مسلم و رواية الحلبيّ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست